الرئيسيةالسياسية

حوار مع الدكتور بنطلحة حول الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في منطقة «إكيدي»

حوار مع الدكتور بنطلحة حول الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في منطقة «إكيدي»

جريدة أحداث الساعة24// دكتور محمد بنطلحة الدكالي 

في 30/05/2024 على الساعة 12:12 مع احد المنابر الاعلامية

حوار في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، شن الجيش الجزائري قصفاً على منقبين عن الذهب من المحتجزين الصحراويين في منطقة « إكيدي » جنوب مخيم الداخلة بالتراب الجزائري، مما أسفر عن مقتل العديد منهم. بالنسبة لمحمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت المنطقة قبل سنوات إحراق شابين صحراويين على يد الجيش الجزائري، واليوم يُستأنف هذا النهج بالقتل الممنهج لأناس عُزّل يحتجزهم الجيش الجزائري غصباً عنهم. تفاصيل أخرى في هذا الحوار.

سؤال: شن الجيش الجزائري قصفا على منقبين عن الذهب من المحتجزين الصحراويين على مستوى منطقة » إكيدي » جنوب مخيم الداخلة فوق التراب الجزائري، وهو ما أسفر عن مقتل العديد من هؤلاء المنقبين، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟

بنطلحة الدكالي: يجب التذكير في البداية على أن هذه المنطقة نفسها شهدت منذ سنوات حادثة إحراق شابين صحراويين وهما أحياء على أيدي عناصر من الجيش الجزائري، واليوم يتواصل هذا القتل الممنهج بارتكاب مجزرة في حق أناس عزل يحتجزهم غصبا عنهم، ذنبهم أنهم ضاقوا ذرعا بضنك الحياة والجوع والقهر والتسلط فخرجوا يبحثون عن لقمة العيش المر، لكن للأسف كان القتل بدم بارد ينتظرهم من طرف النظام العسكري الجزائري.

إننا أمام جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية، مما يستدعي تحريك آليات المتابعة الجنائية الدولية لانتهاكها لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1944 التي تمثل مرجعية أساسية لضمان حماية المدنيين المحتجزين بمخيمات تندوف، كما يمكن للمحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والتي تأخذ بمبدأ الاختصاص الوطني الشامل، محاكمة هؤلاء الجنود الجزائريين بسبب ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

ونجد أن مسؤولية الجزائر ثابثة بموجب القانون الدولي الإنساني طبقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يلزم على الدول الأطراف أن تحيل المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فوق أراضيها إلى محاكم وطنية أو تسليمهم، كما أن المادة 73 من البرتوكول الإضافي الأول تذهب إلى أبعد من ذلك وتمنح المدنيين وضعية خاصة، أي أنهم يتمتعون بالحماية الإنسانية التي تضمنها مقتضيات القانون الدولي الإنساني من طرف الدولة المضيفة أو دولة الإقامة في كل الظروف وبدون أي تمييز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى