بعض المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية:
١- إثارة الدفع بانعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي من أحد الأطراف تخول للمحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى دون ضرورة توجيه إنذار بتصحيح المسطرة.
٢- تم حذف القضايا التي تتعلق بالاختصاص النوعي من القضايا الواجب تبليغها إلى النيابة العامة.
٣- تخصيص مقتضيات خاصة بالاختصاص الدولي.
٤- الحكم القاضي بتصحيح خطأ مادي يثبت ويوقع في أصل الحكم المصحح.
٥- إلزامية البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، مع إلزام الجهة القضائية المحال إليها القضية بالبت فيها.
٦- إمكانية البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي بحكم مستقل، غير أنه لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
٧- تبليغ المحامي بعنوان بريده الالكتروني، وفي حالة عدم الإدلاء به، اعتبار تبليغه بكتابة الضبط صحيحا.
٨- بيان الأشخاص المؤهلين بتسلم الاستدعاء في موطن الطرف المطلوب تبليغه.
٩- إلغاء مسطرة القيم، وتعويضها بطلب المعلومات حول عنوان المدعى عليه، والذي يقدمه المكلف بالتبليغ إلى السلطة المحلية التي عليها أن تجيبه داخل أجل 48 ساعة.
١٠- إجراء مسطرة تحقيق الخطوط بخصوص البصمة.
١١- تنظيم دعوى إقرار الخط أو التوقيع ودعوى الزُّور الأصلي.
١٢- إمكانية البت في الطلب الأصلي منفصلا عن الطلب العارض.
١٣- رفع مدة أجل الطعن بالتعرض على الأحكام الغيابية من 10 إلى 15 يوما.
١٤- إلزام محكمة الاستئناف، عند إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه، بالتصدي للحكم في الجوهر، وذلك دون اعتبار جاهزية القضية من عدمها. وبالتالي عدم إمكانية إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية (قابل للنقاش).
١٥- إقرار إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل المقرر بقوة القانون، وذلك بحذف الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من الفصل 147 الحالي.
١٦- جعل الأوامر الاستعجالية قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والذي يبت في غيبة الأطراف بقرار لا يقبل أي طعن !!!!
١٧- إلغاء مسطرة تنازع الاختصاص.
١٦- احداث مؤسسة قاضي التنفيذ واشرافه على جميع عمليات التنفيذ في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
١٧- التنصيص على احكام وقواعد خاصة بتنفيذ الأحكام النهائية والصادرة في مواجهة اشخاص القانون العام.
١٨- جواز الحجز على منقولات وعقارات أشخاص القانون العام غير اللازمة لسير المرفق العام، وإقرار المسؤولية الشخصية والتأديبية للمسؤول الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بدون مبرر.
….
(يتبع)