الرئيسيةالمجتمعملفات قانونية

احتفاء بالعيادة القانونية بكلية الحقوق،جامعة القاضي عياض

احتفاء بالعيادة القانونية بكلية الحقوق،جامعة القاضي عياض

جريدة احداث الساعة 24 

احتفاء بالعيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش .

وتذكيرًا، بالتاريخ وبالوثائق وبالحجج،أن أول محاكمة افتراضية على الصعيد الوطني،كانت في سنة 2002،بكلية الحقوق بمراكش،قام بتأطيرها الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي لطلبة السنة الثانية قانون فرنسي، والتجربة الثانية كانت في سنة 2003 بالمعهد العالي للقضاء،من طرف نفس الطاقم.ومن الطلبة الذين شاركوا في هذه التجربة الرائدة:
-ذ رضا كحل العيون عميد الدراسات القانونية بالجامعة الدولية بأكدير.
-ذ عبد الفتاح الفاطن رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق عين الشق بالدارالبيضاء.

-ذ يوسف المسكيني أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض.
-الأستاذ كمال بجامعة مولاي اسليمان ببني ملال.
ذ .هشام الجواهري محام بهيئة مراكش.
– ذ. سلمى الحمداني محامية بهيئة أكدير
ومن يدعي غير ذلك….فالتاريخ له ذاكرة لاتمحى….

 

تقرير المرافعة الافتراضية:
انعقد بمقر إقامة المدرس بالحي المحمدي مراكش يوم الجمعة 10 مارس 2023 وبمبادرة من منظمة العمل النسائي فرع مدينة مراكش وبشراكة مع العيادة القانونية التابعة لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض محاكمة افتراضية في موضوع “من أجل حماية شاملة لمدونة الأسرة”
ترأس أشغال هذه الجلسة الأستاذ المحامي أحمد أبدرين بمعية الأستاذة المحامية جميلة جودار والأستاذ المحامي عبد الرحيم جدي، وفي دور كاتب الضبط السيد هيثم فنان عضو بالعيادة القانونية.

 

تتلخص وقائع النزاع المعروض على أنظار المحكمة الإفتراضية الموقرة في زواج فتاة قاصر، كانت تلميذة، لكن تم تزويجها ثم وضعت مولودا، تتعرض للعنف الجسدي والنفسي باستمرار من طرف زوجها أدى ذلك إلى إصابتها بكسور على مستوى يدها، وكدمات في وجهها، مما دفع بالمحامية حسناء بلبنار وهي محامية بهيئة مراكش للترافع عنها، مطالبة من المحكمة تفعيل مسطرة التطليق للشقاق مع إقتسام جميع الأموال.

 

وترافعت السيدة صفاء أكرجوط وهي عضوة بالعيادة القانونية عن موكلتها مستحضرة السند القانوني كالمادة 19 و51 من مدونة الأسرة، وقد أشارت إلى أن موكلتها السيدة سعيدة (س) كانت تلميذة نجيبة، تم حرمانها من حقها في التعليم، وتزويجها رغم أنها قاصر رغم أن أعضائها التناسلية لم تكتمل فزيولوجيا، نتج عن ذلك إنجاب مولود حرم من النسب، والتسجيل بالحالة المدنية والنفقة. وقد طالبة المحامية بتطبيق الفصلين 401، 479 و 480 من مجموعة القانون الجنائي.

أما الطالبة نرمين صبير عضوة العيادة القانونية في دور محامية عن سعيدة (س) ترافعت عن التكييف القانوني الدولي والمقارن، إذ أكدت بضرورة تطبيق مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1989 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لسنة 1966، والمادة 16 و19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، ثم اتفاقية جنيف لسنة 1957 المتعلقة بالقضاء على كل أشكال الرق، وأخيرا اتفاقية أوروبا حول مكافحة العنف المنعقدة بإسطنبول.

وقد تقمص الطالب أسامة لشهب الباحث بسلك ماستر الدراسات المدنية وعضو بالعيادة القانونية دور محامي، مدافعا عن السيدة سعيدة (س) ومطالبا بالحق المدني لموكلته شكلا ومضمونا، حيث ركز في دفوعاته على الفصلين 348 و349 من قانون المسطرة الجنائية، وطالب المحكمة الموقرة بمعاينة المادتين 19 و20 من مدونة الأسرة وملاءمتها مع الاتفاقية الدولية في مقدمتها اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل، وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة طالب بتمكين موكلته بحقها في التعليم وفي مسطرة التطليق للشقاق، وجبر الضرر الحاصل لها على المستوى النفسي بتمكينها من حصص لدى أخصائي نفسي، وأرفق ذلك بتقديمه مذكرة كتابية لرئيس الجلسة.

أما السيدة خديجة اليزيدي الباحثة بسلك ماستر القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل وعضوة بالعيادة القانونية، وهي ممثلة الحق العام في دور النيابة العامة فيما يتعلق بهذا النزاع، مطالبة وملتمسة من المحكمة الموقرة إلغاء تطبيق المادة 20 و المادة 21 من مدونة الأسرة باعتبار أنهما يأذنان بتزويج القاصر دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، وتعديل المادة 49 وتفعيل مقتضيات الفصل 32 من الدستور، كما طالبت بالتعويض العادل للزوجة تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة المتطورة، وأكدت المحامية اليزيدي على ضرورة إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة، وتعديل لمقتضيات القانون رقم 103.13 خصوصا مقتضيات إثبات العنف ضد المرأة.

وأخيرا تدخل الطالب الباحث أيوب أيت يحيى عضو بالعيادة القانونية مدافعا عن الحق العام ملتمسا ما يلي:
توعية الأفراد ضمانا لتربية صحية للأبناء
اشتراط أهلية الإنجاب والتأكد من السلامة النفسية للزوجين ومستوى تمكينهما الاقتصادي لضمان تربية جيدة للأبناء.
تفعيل الحق الدستوري في محاربة الهدر المدرسي
تنظيم حملات توعوية لفائدة النساء بشكل دائم
تدبير الأموال المشتركة للزوجين بشكل متساو
تسريع إجراءات المساعدة القضائية للنساء
ثم تفعيل العمل باللغة الأمازيغية بالمحاكم المغربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى