سلسلة تنظيم وتسيير وتدبير الجمعيات
الحلقة الثانية “2” :التسيير المالي للجمعية “الجزء الاول 1” 
جريدة احداث الساعة 24//اعداد وانجاز :بازغ لحسن
التسيير المالي هو مجموعة من العمليات المالية تقوم بها الجمعية يوميا وتقوم على :
_المداخيل او الموارد
_المصاريف او النفقات
_ وثائق الاثبات “الفواتير ”
تسجيلها
_ اعداد تقرير مالي عن الوضعية المالية للجمعية .
لمادا نقوم بالتسيير المالي للجمعية ؟
1_ عملا بالقوانين الجاري بها العمل “سنذكرها ”
وكذلك الجمعيات مطالبة عند كل سنة مالية “حسب القانون الاساسي والداخلي “تقديم تقرير مالي كامل معزز بالوثائق الاثباتية “فواتير ”
2_ عملا بالقانون الاساسي وذلك يلزم الامين وحده وهو دوره بإعطاء التقرير المالي عند كل جمع عام
3 _ رغبة الجمعية في المحافظة على مصداقيتها وسمعتها وإشعاعها وشفافيتها داخل النسيج الجمعوي والمنخرطين والضيوف والجهات الممولة .
ماهي العناصر الاساسية للتسيير المالي الجيد ؟
1 _التبسيط :اي اعتماد ميزانية سهلة الفهم والتناول الكل يمكن ان يقراها ويفهمها وليس فيها صعوبة .
2_ الوضوح :التوفر على رؤية واضحة بالنسبة لكل الموارد اي المداخيل
3 _ الشفافية : باعتماد وثائق الاثبات لكل العمليات المنجزة .
4_ المصداقية :اي تسجيلها وتقييدها وتدوين كل العمليات تباعا في السجلات الحسابية بالأمين .
ما القوانين العامة المرتبطة بتدبير المال؟
1_ قانون تأسيس الجمعيات “قانون رقم 75 .00 ”
وهو القانون المعروف بظهير تأسيس الجمعيات وينص الفصل 32 منه على مايلي : يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا اعانات من احدى الجماعات العمومية ان تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الاعانات المذكورة .
كما نص الفصل 32 مكرر على مايلي : يوجب على الجمعيات التصريح بكل المساعدات الاجنبية التي تتلقاها لدى الامانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها وذلك في اجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالمساعدة ويعاقب على مخالفة هذا الاجراء بحل الجمعية وفق مقتضيات الفصل 7 الذي يجعل الحل من اختصاص المحكمة الابتدائية .
كما نص الفصل 32 مكرر مرتين على ان كل جمعية تتقى اعانات دورية يتجاوز مبلغها عشرة ألاف درهم من اية هيئة تساهم الدولة او الجماعات المحلية ولو جزئيا في راس مالها ان تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الاعانات المذكورة .
ويجب على الجمعيات ان تمسك دفاتر الحسابات التي تجري عليها مراقبة مفتشي هذه الوزارات حين تقديمها لهم .
2_ قانون المحاكم المالية :
ينص القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية “المادة 118 “على مايلي يمارس المجلس الجهوي للحسابات الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه :
“مراقبة استخدام الاموال العمومية التي تتلقاها المقاولات او جمعيات تستفيد من مساهمات راس المال او مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية او هيئة او اي جهاز اخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي .
3_ دورية الوزير الاول عدد 7 /2003 بتاريخ 27 يونيو 2003
ص 3 :لايمكن ان يتم دعم اية مؤسسة بما يتجاوز قيمته 50000ده الا في اطار اتفاقية شراكة .
ص4 :الزامية تقديم تقارير مالية للمؤسسة .
ص6 :التنصيص على اليات المتابعة بما فيها تلك المتعلقة بأوجه انفاق ماتم صرفه من دعم او منح .
ص7 :التأكيد على وجوب عرض حسابات الجمعيات التي تتلقى اكثر من 500000ده على التصديق من طرف الجهات من طرف الجهات المختصة
4 _ الانظمة الداخلية والقوانين الاساسية للجمعيات .
ضرورة ان تنص القوانين الاساسية للجمعيات على تقديم تقارير مالية للجموع العامة عند انعقادها من اجل الوضوح والشفافية .
5 _ الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الهيئات الممولة والمانحة .
الاتفاقيات التي يتم توقيعها من طرف الجمعيات في اطار شراكة مع الهيئات والجهات الممولة لابد من نصوص ذات طبيعة محاسبية .
زر الذهاب إلى الأعلى